26 فتوى تحريم الاتجار في التمور الإسرائيلية


 أفتى الفقيه المغربي المتخصص في فقه المقاصد الدكتور أحمد الريسوني الخبير الأول في مجمع الفقه الإسلامي بجدة بحرمة الاتجار في التمور المستوردة من إسرائيل، وقد جاء في تصريحه لموقع إسلام "أون لاين الخميس 05/08/2010":

"التمور الإسرائيلية – شأنها شأن كل البضائع الإسرائيلية – لا يجوز اقتناؤها ولا دفع ثمنها، كما لا يجوز للمسلم الاتجار فيها. فشراؤها حرام، واستيرادها حرام، وعرضها للبيع حرام، وبيعها فعلا حرام، وربحها حرام".

وقد علل هذا التحريم بسببين أولهما: كون هذه التمور مواد مغصوبة من أصحابها الأصليين، الذين هم الفلسطينيين، لأن الصهاينة اغتصبوا فلسطين بما فيها المزارع والأشجار والمياه والمساكن، ولهذا فكل ما ينتجوه الصهاينة في هذه الأرض ، أو ينتجونه منها فهو مال مغصوب، يحرم شرائه من غاصبه وسارقه.
والسبب الثاني هو: "أن شراء البضائع الإسرائيلية هو دعم وتمويل لبقاء الاغتصاب، ولكل الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين وما حولها، فمن يعطون أموالهم للمعتدي ليستقوى بها في جرائمه، فهو شريك له في ذلك".


المصدر إسلام أون لاين


الدكتور أحمد الريسوني

26 التعليقات:

إظهار التعليقات

إرسال تعليق

لا بأس أن تخالفني الرأي بأسلوب هادئ، فكل رأي يحتمل الصواب والخطأ.

 
Free Web Hosting